صلاة الكسوف سنة .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن صلاة الكسوف سنة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو بكر في الشافي : هي واجبة على الإمام والناس وأنها ليست بفرض قال ابن رجب : ولعله أراد أنها فرض كفاية .
قوله ويجهر بالقراءة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب والجهر في كسوف الشمس من المفردات وعنه لا يجهر فيها بالقراءة اختاره الجوزجاني وعنه لا بأس بالجهر .
قوله ثم يركع ركوعا طويلا .
هكذا قال كثير من الأصحاب وأطلقوا وقدمه في الفروع و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي وغيرهم وقطع به الخرقي و إدراك الغاية و تذكرة ابن عبدوس و المنتخب وغيرهم وقال جماعة من الأصحاب : يكون ركوعه قدر قراءة مائة آية منهم القاضي و أبو الخطاب وتبعهم صاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و البلغة و الشرح و المحرر و المنور و الإفادات و الرعاية الصغرى و النظم و الوجيز و الحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
قلت : والأولى أولى وأن الطول والقصر يرجع إلى طول الكسوف وقصره كما قلنا في القراءة .
وقيل : يكون ركوعه قدر معظم القراءة واختاره ابن أبي موسى و المجد وقيل : يكون قدر نصف القراءة وقال في المبهج : يسبح في الركوع بقدر ما قرأ .
فائدة : ظاهر كلامه في الفروع و مجمع البحرين و الفائق و الزركشي : أن الأقوال التي حكوها في قدر الركوع متنافية لقولهم ( ثم يركع فيطيل ) وقال فلان : بقدر كذا - بالواو - والذي يظهر : قول من قال ( يركع ركوعا طويلا ) لا ينافي ما حكى من الأقوال بل اختلافهم في تفسير الطويل ولذلك قال ابن تميم ( ثم يركع فيطيل ) قال القاضي ( بقدر مائة آية ) وقال ابن أبي موسى ( بقدر معظم القراءة ) ففسر قدر الإطالة وقال في الرعاية ( ثم يركع ويسبح قدر مائة آية ) وقيل ( بل قدر معظم القراءة ) وقيل : قدر نصفها .
فلم يحك خلافا في الإطالة وإنما حكى الخلاف في قدرها .
قوله ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون القيام الأولى .
قال في المذهب و المستوعب و الرعاية وغيرهم : يقرأ آل عمران أو قدرها قال ابن رجب في شرح البخاري وقال بعض الأصحاب : تكون كمعظم القراءة الأولى وقيل : تكون قراءة الثانية قدر ثلثي قراءة الأولة وقراءة الثالثة نصف قراءة الأولة وقراءة الرابعة بقدر ثلثي قراءة الثالثة واختاره ابن أبي موسى ذكره في المستوعب .
قوله ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول .
فتكون نسبته إلى القراءة كنسبة الركوع الأول من القراءة الأولى كما تقدم ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول قال في الرعاية وقيل : يكون كل ركوع بقدر ثلثي القراءة التي قبله