الجلوس إلى فراغ الأذان .
السادسة : قوله ثم يجلس إلى فراغ الأذان .
الصحيح من المذهب : أن الأذان الأول مستحب وقال ابن أبي موسى : الأذان المحرم للبيع واجب ذكره بعضهم رواية .
وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض يوم الجمعة بأول أذان .
وقال ابن البنا في العقود : يباح الأذان الأول ولا يستحب .
وقال المصنف : ومن سنن الخطبة : الأذان لها إذا جلس الإمام على المنبر .
قال في مجمع البحرين : إن أراد : مشروع من حيث الجملة أو في هذا الموضع فلا كلام وإن أراد به : سنة يجوز تركه فليس كذلك بغير خلاف .
ثم قال : قلت : فإن صليناها قبل الزوال فلم أجد لأصحابنا في الأذان الأول كلاما فيحتمل أن لا يشرع ويحتمل أن يشرع كالثاني انتهى .
وأما وجوب السعي إليها : فيأتي حكمه والخلاف فيه عند قوله ( ويبكر إليها ماشيا )