حكم ستر العورة وإزالة النجاسة .
وقال في الفنون أو عمد الأدلة : يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته بخلاف الصلاة وستر العورة وإزالة النجاسة كطهارة صغرى .
وقال في مجمع البحرين : فعلى المذهب لا يجوز له أن يخطب في المسجد عالما بحدث نفسه إلا أن يكون متوضئا فإذا وصل القراءة اغتسل وقرأ إن لم يطل أو استناب من يقرأ ذكره ابن عقيل و ابن الجوزي وغيرهما .
فإن قرأ جنبا أو خطب في المسجد عالما من غير وضوء صح مع التحريم وقال المجد في شرحه : والتحقيق صحة خطبة الجنب في المسجد إذا توضأ ثم اغتسل قبل القراءة وكان ناسيا للجنابة وإن عدم ذلك كله خرج على الصلاة في الموضع الغصب قال ابن تميم : وهذا بناء على منع الجنب من قراءة آية أو بعضها وعدم الإجزاء في الخطبة بالبعض ومتى قلنا : يجزيء بعض آية أو تعيين الآية - ولا يمنع الجنب من ذلك أو لا تجب القراءة في الخطبة - خرج في خطبته وجهان قياس على أذانه .
فائدة : حكم ستر العورة وأزالة النجاسة : حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه قاله في الفروع و أبو المعالي و ابن منجا .
وقال القاضي : يشترط ذلك واقتصر عليه ابن تميم وأطلق المصنف الروايتين في اشتراط تولى الصلاة من تولى الخطبة وأطلقهما في المذهب و المستوعب .
إحداهما : لا يتشرط ( ذلك ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الهداية و الخلاصة و المحرر و ابن تميم و ابن رزين في شرحه و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع و الفائق .
قال في مجمع البحرين : صحت - أو جاز - في أصح الروايتين .
قال في التلخيص : من سننهما : أن يتولاهما من يتولى الصلاة على المشهور قال في البلغة : سنة على الأصح وصححه في التصحيح .
فعليهما لوخطب مميز ونحوه - وقلنا : لا تصح إمامته فيها - ففي صحة الخطبة وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعاية و مختصر ابن تميم وبيننا الخلاف على القول بصحة أذانه .
قلت : الصواب عدم الصحة لأن المذهب المنصوص أنها بدل عن ركعتين كما تقدم .
والرواية الثانية : يشترط قدمه في الرعاية الكبرى ونسب الزركشي إلى صاحب التلخيص أنه قال : هذا الأشهر وليس كما قال وقد تقدم لفظه .
قال ابن أبي موسى : لا تختلف الرواية أن ذلك شرط مع عدم العذر فأما مع عذر فعلى روايتين وفي المغني احتمالان مطلقان مع عدم العذر .
وعنه رواية ثالثة : أن ذلك شرط إن لم يكن عذر جزم به في الإفادات وقدمه في المغني و الكافي قال في الفصول : هذا ظاهر المذهب قال في الشرح : هذا المذهب وأطلقهن في تجريد العناية .
فائدة : وكذا الحكم والخلاف إذا تولى الخطبتين - إو إحداهما - اثنان على الصحيح وقيل : إن جاز في التي قبلها فهنا وجهان وهي طريقة ابن تميم و ابن حمدان وقطع به ابن عقيل و المجد في شرحه بالجواز قال في النكت : يعايي بها فيقال : عبادة واحدة بدعة محضة تصح من اثنين فعلى المذهب لو قلنا : تصح لعذر لا يشترط حضور النائب الخطبة كالمأموم لتعينها عليه على الصحيح من المذهب وعنه يشترط حضوره لأنه لا تصح جمعة من لا يشهد الخطبة إلا تبعا كالمسافر وأطلقهن في الفائق و الكافي و المغني .
فائدة : لو أحدث الخطيب في الصلاة واستخلف من لم يحضر الخطبة صح في أشهر الوجهين قاله في الفروع ولو لم يكن صلى معه على أصح الروايتين إن أدرك معه ما تتم به جمعته وكونه يصح ولو لم يكن صلى معه : من المفردات .
وإن أدركه في التشهد فسبق في ظهر مع عصر .
وإن منعنا الاستخلاف أتموا فرادى قيل : ظهرا لأن الجماعة شرط كما لو نقص العدد وقيل : جمعة بركعة كمسبوق قدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : جمعة مطلقا لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف وأطلقهن في الفروع و ابن تميم .
وإن جاز الاستخلاف فأتموا فرادى لم تصح جمعتهم ولو كان في الثانية كما لو نقص العدد .
وإن جاز أن يتولى الخطبة غير الإمام اعتبرت عدالته على الصحيح من المذهب : قدمه في الفروع وقال ابن عقيل : يحتمل أن يتخرج روايتان