يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى .
والرواية الثانية : يشترط لهما الطهارة قدمه في المستوعب قال في الحواشي : قدمه في المستوعب وغيره .
وعنه رواية ثالثة : يشترط لهما الطهارة الكبرى دون الصغرى قال في الفروع : اختاره جماعة قال المصنف : الأشبه بأصول المذهب : اشتراط الطهارة الكبرى قال في التلخيص و البلغة و الصحيح عندي : أن الطهارة من الجنابة تشترط لهما قال الشريف هو قياس قول الخرقي قال الزركشي : وكأنه أخذه من عدم اعتداده بأذان الجنب وقال في البلغة : قال جماعة من الأصحاب : فلو خطب جنبا جاز بشرط أن يكون خارج المسجد .
قلت : قاله القاضي في جامعه وتعليقه وقدمه في التلخيص وجزم به في المذهب و المستوعب وقال : يتوضأ ويخطب في المسجد .
فعلى المذهب : تجزيء خطبة الجنب على الصحيح من المذهب ونص عليه وهو عاص بقراءة الآية لأن لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كصلاة من معه درهم غصب .
وقيل : لا تجزيء وهو تخريج في المحرر كتحريم لبثه وإن عصى بتحريم القراءة فهو متعلق بفرض لها فهو كصلاته بمكان غصب قاله في الفروع .
وقال في الفصول : نص أحمد أن الآية لا تشترط وهو أشبه أو جواز قراءة الآية للجنب وإلا فلا وجه له