لو قال غصبت منه ثوابا في منديل الخ .
ومنها : لو قال غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في رق ونحوه ففيه الوجهان المتقدمان .
وأطلقهما في الفروع .
قال في النكت : ومن العجب : حكاية بعض المتأخرين : أنهما يلزمانه .
وأنه محل وفاق .
واختار الشيخ تقي الدين - C - : التفرقة بين المسألتين .
فإنه قال : فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل فإن الأول يقتضي : أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغضوب .
بخلاف قوله له عندي فإنه يقتضي : أن يكون فيه وقت الإقرار هذا لا يوجب كونه له انتهى .
ومنها : لو أقر بنخلة لم يكن مقرا بأرضها وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له .
وفي الانتصار : احتمال أنها كالبيع .
يعنى : إن كان لها تمر باد : فهي للمقر دون المقر له .
قال الإمام أحمد - C - فيمن أقر بها : هي له بأصلها .
قال في الانتصار : فيحتمل أنه أراد أرضها ويحتمل : لا وعلى الوجهين يخرج : هل له إعادة غيرها أم لا ؟ .
والوجه الثاني : اختاره أبو إسحاق .
قال أبو الوفاء : والبيع مثله .
قال في الفروع : كذا قال .
يعنى : عن صاحب الانتصار لذكره : أن كلام الإمام أحمد - C تعلى - يحتمل وجهين .
قال : ورواية مهنا هي له بأصلها .
فإن ماتت أو سقطت : لم يكن له موضعها .
يرد ما قاله في الانتصار من أحد الاحتمالين