لو قال له عندي عبد بعمامة الخ .
ومنها : لو قال له عندي عبد بعمامة أو بعمامته أو دابة بسرج أو بسرجها أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز لزمه ما ذكره بلا خلاف أعلمه .
ومنها : لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص .
احتمل وجهين .
أظهرهما : دخوله لشمول الاسم .
قاله في التلخيص .
وقال : لو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ؟ يحتمل وجهين .
وأطلقهما في الفروع .
ذكرهما في أوائل كتاب العتق .
فقال : وإن أقر بالأم فاحتمالان في دخول الجنين .
وذكر الأزجي وجهين .
وأطلقهما في الرعاية .
ومنها : لو قال له عندي جنين في دابة أو في جارية أو له دابة في بيت لم يكن مقرا بالدابة والجارية والبيت