إن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم .
قوله وإن قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم أو درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم بل درهم لزمه درهمان .
إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم لزمه درهمان .
على الصحيح من المذهب .
قال في النكت : قطع به غير واحد .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في التلخيص : أصحهما درهمان .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : يلزمه درهم .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
وأطلقهما في النظم و شرح الوجيز .
قال القاضي : إذا قال له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو تحت درهم أو معه درهم أو مع درهم لزمه درهم .
وقطع في الكافي : أنه يلزمه في قوله درهم مع درهم درهمان .
وحكى الوجهين في فوق وتحت .
قال في النكت : وفيه نظر .
وإن قال درهم قبله أو بعده درهم لزمه درهمان .
وهذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
وذكر في الرعاية في درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالين .
قال في النكت : كذا ذكر .
قال ابن عبد القوي : لا أدري ما الفرق بين درهم قبله درهم أو بعده درهم في لزومه درهمين وجها واحدا وبين درهم فوق درهم ونحوه في لزومه درهما في أحد الوجهين لأن نسبة الزمان والمكان إلى نظره فيهما نسبة واحدة انتهى .
قال في الفروع : وقيل في له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان .
ومراده بذلك صاحب الرعاية .
وإن قال درهم بل درهمان لزمه درهمان .
على الصحيح من المذهب .
ونص عليه في الطلاق .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
منهم : صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و النظم و الوجيز و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وجزم ابن رزين في نهايته بأنه يلزمه ثلاثة .
وإن قال درهم ودرهم لزمه درهمان .
لا أعلم فيه خلافا .
وإن قال درهم ودرهم ودرهم وأطلق : لزمه ثلاثة لأنه الظاهر .
قاله في التلخيص .
وقال : ومن أصحابنا من قال درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل .
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة ؟ على وجهين .
ذكرهما أبو بكر في الشافعي .
ونزلها صاحب التلخيص على تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر : عطف الثالث عل الثاني انتهى .
وجزم به في الكافي وغيره : بأنه يلزمه ثلاثة مع الإطلاق .
وقال ابن رزين : يلزمه ثلاثة .
وقيل : إن قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وثبوته قبل وفيه ضعف انتهى .
وقدم في الفروع وغيره : أنه يلزمه ثلاثة مع الطلاق .
ويأتي قريبا : إذا أرد تأكيد الثاني بالثالث