لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين .
الثانية .
لو قال له عندي ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر على القول الأول وعشرون على القول الثاني .
قال في المحرر ومن تابعه : وقياس الثالث يلزمه تسعة .
وقال الشيخ تقي الدين - C - قياس الثاني : أن يلزمه ثلاثون بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر .
الثالثة .
لو قال له ما بين هذا الحائط إلى هذه الحائط فقال في النكت : كلامهم يقتضي : أنه على الخلاف في التي قبلها .
وذكر القاضي في الجامع الكبير : أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار .
وجعله محل وفاق في حجة زفر .
وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء ينبغي عليه .
وذكر الشيخ تقي الدين C : كلام القاضي ولم يزد عليه .
الرابعة .
لو قال له على ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها .
ذكره القاضي وأصحابه .
قال في المستوعب : قال القاضي في الجامع : هو مبنى على ما تقدم : إن قلنا : يلزمه هناك عشرة لزمه هنا كران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه كر حنطة .
وكر شعير إلا قفيزا شعيرا .
وقال في التلخيص : قال أصحابنا : يتخرج على الروايتين إن قلنا : يلزمه عشرة : لزمه الكران وإن قلنا : يلزمه تسعة : لزمه إلا قفيز شعير انتهى .
وقال في الرعاية : لزمه الكران .
وقيل : إلا قفيز شعير إن قلنا : يلزمه تسعة .
وقال الشيخ تقي الدين - C - الذي قدمه في الرعاية : هو قياس الثاني في الأولى وكذلك هو عند القاضي .
ثم قال : هذا اللفظ ليس بمعود فإنه إن قال له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما بين قيمتهما وهو قياس الوجه الثالث واختيار أبي محمد انتهى