إن قال له على دراهم كثيرة .
قوله وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة فصاعدا .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
كقوله له علي دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه .
وقال في الفروع : ويتوجه يلزمه - في المسألة الأولى - فوق عشرة لأنه اللغة .
وقال ابن عقيل : لا بد للكثرة من زيادة ولو درهم إذا لا حد للوضع .
قال في الفروع : كذا قال .
وفي المذهب ل ابن الجوزي : احتمال يلزمه تسعة لأنه أكثر القليل .
وقال في الفروع : ويتوجه وجه في قوله علي دراهم يلزمه فوق عشرة .
فائدة .
لو فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة - كإبريسم وزعفران ونحوها - ففي قبوله احتمالان .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : لا يقبل ذلك .
اختاره القاضي .
قلت : وهو الصواب .
والثاني : يقبل به .
قوله وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع : لزمه درهم .
إذا قال له علي درهم أو كذا كذا درهم بالرفع فيهما : لزمه درهم بلا نزاع أعلمه .
وكذا لو قال كذا كذا درهما بالنصب .
ويأتي لو قال : كذا أو كذا درهما بالنصب في كلام المصنف .
وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع : لزمه درهم .
على الصحيح من المذهب .
جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجي و الوجيز وشرحه و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
واختاره ابن حامد أيضا .
وقيل : يلزمه درهم وبعض آخر يفسره .
وقيل : يلزمه درهمان .
واختاره أبو الحسن التميمي أيضا