لو فسره بخمر ونحوه .
فوائد إحداهما .
لو فسره بخمر ونحوه : قبل على الصحيح من المذهب .
وقال في المغني : قبل تفسيره بما يباح نفعه .
وقال في الكافي : هي كالتي قبلها .
قال الأزجي : إن كان المقر له مسلما : لزمه إراقة الخمر وقتل الخنزير .
الثانية .
لو قال غصبتك قبل تفسيره بحبسه وسجنه .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الكافي : لا يلزمه شيء لأنه قد يغصبه نفسه .
وذكر الآزجي : أنه إن قال غصبتك ولم يقل شيئا : يقبل بنفسه وولده عند القاضي .
قال : وعندي لا يقبل لأن الغصب حكم شرعي فلا يقبل إلا بما هو ملتزم شرعا .
وذكره في مكان آخر عن ابن عقيل .
الثالثة .
لو قال له على مال قبل تفسيره بأقل متمول والأشبه : ويأم ولد .
قاله في التلخيص و الفروع واقتصر عليه لأنها مال كالقن .
وقدمه في الرعاية .
وقال : قلت : ويحتمل رده .
قوله وإن قال علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالقليل والكثير .
هذا المذهب .
وعليه الأصحاب .
قال في التلخيص : قبل عند أصحابنا .
وجزم به في الهداية و المنور و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الفروع .
ويحتمل أن يزيد شيئا أو يبين وجه الكثرة .
قال في الفروع : ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش .
قال الشيخ تقي الدين C : يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته .
ويحتمل أنه إن أراد عظمه عنده - لقلة مال أو خسه نفسه - قبل تفسيره بالقليل وإلا فلا .
قال في النكت : وهو معنى قول ابن عبد القوي في نظمه انتهى .
واختار ابن عقيل في مال عظيم : أنه يلزمه نصاب السرقة .
وقال خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها ك سليم .
وقال في عزيز يقبل في الأيمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العزف .
ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق .
قال : وإن قال عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل يعتبر حاله