إن أقر بها لهما معا .
قوله وإن أقر بها لهما معا : فهي بينهما .
قطع به الأصحاب أيضا .
قوله وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد : فهي بينهما .
يعنى : إذا كانت المائة جميع التركة .
وهذا المذهب .
جزم به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم .
قال في الفروع : قطع به جماعة .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وظاهر كلام الإمام أحمد - C - اشتراكهما إن تواصل الكلام بإقراريه وإلا فلا .
وقيل : هي للأول .
وأطلقهن الزركشي .
قوله وإن كانا في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وأطلق الأزجي احتمالا بالاشتراك .
يعنى سواء كان في مجلس أو مجلسين كإقرار مريض لها .
وقال الأزجي أيضا : لو خلف ألفا فادعى إنسان الوصية بثلثها فأقر له ثم ادعى آخر ألفا دينا فأقر له فللموصى له ثلثها وبقيتها للثاني .
وقيل : كلها للثاني .
وإن أقر لهما معا : احتمل أن ربعها للأول وبقيتها للثاني انتهى .
قلت : على الوجه الأول في المسألة الأولى : يعايي بها