إن قال في مرض موته هذا الألف لفظة فتصدقوا به ولا مال له غيره .
قوله وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال غيره : لزم الورثة الصدقة بثلثه .
هذا رواية عن الإمام أحمد C .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الرعايتين و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وحكى عن القاضي : أنه يلزمهم الصدقة بجميعه .
وهو الرواية الأخرى .
وهو المذهب سواء صدقوه أو لا .
قدمه في الفروع .
وصححه الناظم وصاحب تصحيح المحرر .
وأطلقهما في المحرر .
وجزم به في المستوعب بالتصدق بثلثها إن قلنا : تملك اللقطة .
قوله وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر فأقر له : فهي للأول ويغرمها للثاني .
هذا المذهب .
وقطع به الأصحاب .
قال الشارح : وكذا الحكم لو قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو انتهى .
وقد تقدم قريبا حكم هذه المسألة وأن في غرامتها للثاني خلافا