فصل في صلاة الخوف .
قوله فصل في صلاة الخوف قال الإمام أبو عبد الله : صح عن النبي A الخوف من خمسة اوجه أو ستة كل ذلك جائز لم فعله .
وفي رواية عن الإمام أحمد ( من ستة أوجه أو سبعة ) قال الزركشي وقيل : أكثر من ذلك .
فمن ذلك : إذا كان العدو في جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين .
يعني فأكثر فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في عسفان .
فيصلى بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه .
الصحيح من المذهب : أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أو لا كما قاله المصنف قال في النكت : هو الصواب واختار المجد في شرحه .
وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز و النظم و تذكرة ابن عبدوس و التسهيل و حواشي ابن مفلح و ابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع و مجمع البحرين و تجريد العناية .
وقال القاضي وأصحابه : يحرس الصف الأول أولا لأنه أحوط قال في مجمع البحرين : ذكره أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المتسوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الإفادات و الحاويين و إدراك الغاية و الفائق وغيرهم قال ابن تميم و ابن حمدان وغيرهما : وإن صف في نوبة غيره فلا بأس .
فوائد .
إحداها : قال في الرعاية الكبرى : يكون كل صف ثلاثة أو أكثر وقيل : أو أقل ولم أره لغيره .
الثانية : لو تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر كان أولى للتسوية في فضيلة الموقف وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و ابن تميم وقيل : يجوز من غير أفضلية جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين وأطلقهما في الفروع .
الثالثة : لو حرس بعض الصف أو جعلهم الإمام صفا واحدا جاز .
الرابعة : لا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين .
الخامسة : يشترط في صلاة هذه الصفة : أن لا يخافوا كمينا وأن يكون قتالهم مباحا سواء كان حضرا أو سفرا وأن يكون المسلمون يرون الكفار لخوف هجومهم