لا تنعقد صلاة من نوى القصر خلف مقيم عالما .
قوله والمطر الذي يبل الثياب .
ومثله : الثلج والبرد والجليد .
واعلم أن الصحيح من المذهب : جواز الجمع لذلك من حيث الجملة بشرطه نص عليه وعليه الأصحاب وقيل : لا يجوز الجمع وهو رواية عن أحمد .
تنبيه : مراده بقوله الذي يبل الثياب أن يوجد معه مشقة قاله الأصحاب ومفهوم كلامه : أنه إذا لم يبل الثياب لا يجوز الجمع وهو صحيح وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقيل : يجوز الجمع للطل .
قلت : وهو بعيد وأطلقهما ابن تميم .
قوله إلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين .
وهما روايتان وهذا المذهب بلا ريب نص عليه في رواية الأثرم وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو الخطاب في رءوس المسائل فإنه جزم به فيها .
والوجه الآخر : يجوز الجمع كالعشاءين اختاره القاضي و أبو الخطاب في الهداية و الشيخ تقي الدين وغيرهم ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره وجزم به في نهاية ابن رزين و نظمها و التسهيل وصححه في المذهب وقدمه في الخلاصة و إدراك الغاية وأطلقهما في مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و خصال ابن البنا و الطوفي في شرح الخرقي و الحاويين .
فعلى الثاني : لا يجمع الجمعة مع العصر ( في محل يبيح الجمع ) قال القاضي أبو يعلى الصغير وغيره : ذكروه في الجمعة ويأتي هناك .
قوله وهل يجوز لأجل الوحل ؟ .
على وجهين عند الأكثر وهما روايتان عند الحلواني وأطلقهما في الهداية و الخلاصة و البلغة و شرح ابن منجا و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المحرر و الشرح .
أحداهما : يجوز وهو المذهب قال القاضي قال أصحابنا : الوحل عذر يبيح الجمع قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال ابن رزين : هذا أظهر وأقيس وصححه ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب و المصنف في المغني و صاحب التلخيص و شرح المجد و النظم و ابن تميم و التصحيح وغيرهم وجزم به الشريف و أبو الخطاب في رءوس مسائلهما و المبهج و تذكرة ابن عبدوس و الإفادات و التسهيل وغيرهم وقدمه في الفروع و الكافي و مجمع البحرين و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يجوز وجزم به في الوجيز وهو ظاهر كلامه في العمدة فإنه قال : ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة وقيل : يجوز إذا كان معه ظلمة وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى .
فائدتان .
إحداهما : لم يقيد الجمهور الوحل بالبلل وذكر الشريف و أبو الخطاب في رءوس مسائلهما وغيرهما : أن الجواز مختص بالبلل .
الثانية : إذا قلنا يجوز للوحل فمحله بين المغرب والعشاء فلا يجوز بين الظهر والعصر وإن جوزناه للمطر على الصحيح قدمه في الفروع وأطلق بعضهم الجواز .
قوله وهل يجوز لأجل الريح الشديدة الباردة ؟ .
على وجهين عند الأكثر وهما روايتان عند الحلواني .
واعلم أن الحكم هنا كالحكم في الوحل خلافا ومذهبا فلا حاجة إلى إعادته .
فائدة : الصحيح أن ذلك مختص بالعشاءين ذكره غير واحد زاد في المذهب و المستوعب و الكافي : مع ظلمة وأطلق الخلاف - كالمصنف - في التلخيص و المحرر .
قوله وهل يجوز لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ؟ على وجهين .
وكذا لو ناله شيء يسير وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و المغني و الخلاصة و التلخيص و البلغة و شرح ابن منجا و المحرر و الشرح و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الحواشي و الفائق و تجريد العناية .
أحدهما : يجوز وهو المذهب قال القاضي : هذا ظاهر كلام أحمد وصححه في التصحيح ونصره في مجمع البحرين .
قال في المنور : ويجوز لمطر يبل الثياب ليلا وجزم به في النظم و نهاية ابن رزين و إدراك الغاية وقدمه في الفروع و النظم و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لا يجوز اختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز وصححه في المذهب و مسبوك الذهب وهو ظاهر كلامه في العمدة كما تقدم .
وقيل : يجوز الجمع هنا لمن خاف فوت مسجد أو جماعة جمع .
قال المجد : هذا أصح وجزم به في الإفادات و الحاويين وقدمه في الرعايتين مع أنهم أطلقوا الخلاف في غير هذه الصورة كما تقدم .
وقدم أبو المعالي يجمع الإمام واحتج بفعله عليه أفضل الصلاة والسلام .
فائدة : لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقدم على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
واختار الشيخ تقي الدين : جواز الجمع لتحصيل الجماعة وللصلاة في حمام مع جوازها فيه خوف فوت الوقت ولخوف يخرج في تركه أي مشقة .
قوله ويفعل الأرفق به : من تأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها .
هذا أحد الأقوال مطلقا اختاره الشيخ تقي الدين وقال : هو ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و شرح ابن منجا .
وقيل : يفعل المريض الأرفق به مع التقديم والتأخير وهو أفضل ذكره ابن تميم وصاحب الفائق والمصنف وغيرهم زاد المصنف : فإن استويا عنده فالأفضل التأخير .
وقال ابن رزين : ويفعل الأرفق إلى في جمع المطر فإن التقديم أفضل .
وعنه جمع التأخير أفضل جزم به في المحرر و الإفادات و مجمع البحرين و المنور و تجريد العناية وقدمه في المستوعب و النظم و الحواشي وقال : ذكره جماعة قال الشارح : لأنه أحوط وفي خروج من الخلاف وعملا بالأحاديث كلها .
قال الزركشي : المنصوص - وعليه الأصحاب - أن جمع التأخير أفضل ذكره في جمع السفر .
وقال في روضة الفقه : الأفضل في جمع المطر : التأخير وقيل : جمع التأخير أفضل في السفر دون الحضر جزم به في الهداية و الخلاصة وقدمه ابن تميم في حق المسافر وقال : نص عليه .
وقال الآمدي : إن كان سائرا فالأفضل التأخير وإن كان في المنزل فالأفضل التقديم وقال في المذهب : الأفضل في حق من يريد الارتحال في وقت الأولى ولا يغلب على ظنه النزول في وقت الثانية : أن يقدم الثانية وفي غير هذه الحالة الأفضل تأخير الأولى إلى دخول وقت الثانية انتهى .
وقيل : جمع التقديم أفضل مطلقا وقيل : جمع التقديم أفضل في جمع المطر نقله الأثرم وجمع التأخير أفضل من غيره وجزم به في الكافي و الحاويين وقدمه ابن تميم و الرعايتين .
وقال الشيخ تقي الدين : في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا نثق بدوامه كما تقدم عنه .
قلت : ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر نقله ابن تميم وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر الفروع : إطلاق هذه الأقوال .
فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده : فلو استويا فقال في الكافي و ابن منجا في شرحه : الأفضل التأخير في المرض وفي المطر التقديم وقتدم كلام المصنف في المرض .
قوله وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط : نية الجمع .
يعني أحدها : نية الجمع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : لا تشترط النية للجمع اختاره أبو بكر كما تقدم في كلام المصنف و الشيخ تقي الدين وقدمه ابن رزين وأطلقهما ابن تميم و المستوعب وتقدم ذلك .
قوله عند إحرامها .
الصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى وعليه أكثر الأصحاب .
ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها .
وهو وجه اختاره بعض الأصحاب قال في المذهب : وفي وقته نية الجمع هذه وجهان أصحهما : أنه ينوي الجمع في أي جزء كان من الصلاة الأولى من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وأطلقهما في المستوعب .
وقيل : تجزئه النية بعد السلام منها وقبل إحرام الثانية ذكره ابن تميم عن أبي الحسين وقيل : تجزئه النية عند أحرام الثانية اختاره في الفائق وقيل : محل النية إحرام الثانية لا قبله ولا بعده ذكره ابن عقيل وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا قال ابن تميم : ومتى قلنا : محل النية الأولى فهل تجب في الثانية ؟ على وجهين وقال في الحواشي : ومتى قلنا محل النية الأولى : لم تجب في الثانية وقيل : تجب .
قوله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء .
اعلم أن الصحيح من المذهب - وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم - أنه لا تشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى واختار الشيخ تقي الدين عدم اشتراط الموالاة وأخذه من رواية أبي طالب و المروذي ( للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ) وعلله الإمام أحمد بأنه يجوز له الجمع .
وأخذه أيضا : من نصه في جمع المطر إذا صلى إحداهما في بيته والصلاة الأخرى في المسجد فلا بأس .
تنبيه : قوله وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء هكذا قال كثير من الأصحاب منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و مجمع البحرين و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره زاد جماعة فقالوا : لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء إذا أحدث والتكبير في أيام العيد أو ذكر يسير منهم صاحب التلخيص و البلغة فيها وهو قول في الرعاية .
وقال المصنف في المغني و الشارح : المرجع في اليسير والكثير إلى العرف لا حد له سوى ذلك قال : وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة و الوضوء والصحيح : أنه لا حد له وقدم ما قاله المصنف في المغني و ابن تميم و حواشي ابن مفلح .
قال المجد في شرحه - وتبعه في مجمع البحرين - : والمرجح في طوله إلى العرف وإنما قرب تحديده بالإقامة والوضوء لأن هذا هو محل الإقامة وقد يحتاج إلى الوضوء فيه وهما من مصالح الصلاة ولا تدعو الحاجة غالبا إلى غير ذلك ولا إلى أكثر من زمنه انتهيا وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
قال ابن رزين في شرحه : وهو أقيس وقال في الرعاية الكبرى : وإن فرق بينهما عرفا أو أزيد من قدر وضوء معتاد أو إقامة صلاة : بطل .
واعتبر ابن عقيل في الفصول الموالاة وقال : معناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع .
وقال أيضا : إن سبقه الحدث في الثانية - وقلنا : تبطل به - فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان .
وحكى القاضي في شرحه الصغير وجها : أن الجمع يبطله التفريق اليسير .
فعلى الأولى قال في النكت : هذا إذا كان الوضوء خفيفا فأما من ظال وضوءه بأن يكون الماء منه على بعد بحيث يطول الزمان فإنه يبطل جمعه انتهى وفي كلام الرعاية المتقدم إيماء إليه وقطع به الزركشي وغيره .
قوله فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين .
وهي المذهب صححه في التصحيح و الخلاصة و النظم مجمع البحرين و الفائق و الزركشي وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور وقدمه في الفروع و المغني و المحرر و الشرح و حواشي ابن مفلح و شرح ابن رزين .
والرواية الثانية : لا تبطل كما لو تيمم قال الطوفي في شرح الخرقي : أظهر القول دليلا على عدم البطلان إلحاقا للسنة الراتبة بجزء من الصلاة لتأكدها وأما صلاة غير الراتبة : فيبطل الجمع عند الأكثر وقطعوا به .
وقال في الانتصار : يجوز التنفل أيضا بينهما .
ونقل أبو طالب : لا بأس أن يتطوع بينهما قال القاضي في الخلاف : رواية أبي طالب تدل على صحة الجمع وإن لم تحصل الموالاة .
وتقدم أن الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع .
وأطلق الروايتين في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يطل الصلاة فإن أطالها بطل الجمع رواية واحدة قال الزركشي وغيره وتقدم نظيره في الوضوء .
فائدة : يصلى سنة الظهر بعد صلاة العصر من غير كراهة قاله أكثر الأصحاب وقيل : لا يجوز وقيل : إن جمع في وقت العصر لم يجز وإلا جاز لبقاء الوقت إذن ( ويصلي في جمع ولتقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب على الصحيح وقال ابن عقيل : الأشبه عندي : أن يؤخرها إلى دخول وقت العشاء وذكر الأولى احتمالا ) .
قوله وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و التلخيص البلغة و المحرر و النظم و الإفادات و الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس و الفائق و الشرح وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين وشرح المجد و مجمع البحرين و حواشي ابن مفلح و غيرهم قال ابن تميم : وسواء قلنا بإعتبار نية الجمع أم لا .
وقيل : لا يشترط وجود العذر عند سلام الأولى قال ابن عقيل : لا أثر لانقطاعه عند سلام الأولى إذا عاد قبل طول الفصل وأطلقهما ابن تميم وقيل : يشترط وجود العذر في جميع الصلاة الأولى اختاره صاحب التبصرة .
فوائد .
منها : لو أحرم بالأولى مع قيام المطر ثم انقطع ولم يعد فإن لم يحصل منه وحل بطل الجمع وإلا إن حصل منه وحل - وقلنا : يجوز الجمع لأجله - لم تبطل جزم به ابن تميم و ابن مفلح في حواشيه وقال في الرعاية الكبرى : وإن حصل به وحل فوجهان انتهى .
ولو شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع .
ومنها : يعتبر بقاء السفر والمرض حتى يفرغ من الثانية فلو قدم في أثنائها أو صح أو أقام بطل الجمع على الصحيح من المذهب كالقصر وجزم به في العمدة فقال : واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية فيتمها نفلا وقيل : تبطل وقيل : لا يبطل الجمع كانقطاع المطر في الأشهر .
والفرق : أن نتيجة المطر وحل فتبعه وهما في المعنى سواء قاله في الفروع وقال في الحواشي : والفرق أنه لا يتحقق انقطاع المطر لاحتمال عوده في أثناء الصلاة وقد يخلفه عذر مبيح وهو الوحل بخلاف مسألتنا انتهى .
ومنها : ذكر المصنف ثلاث شروط وبقي شرط رابع وهو الترتيب لكن تركه لوضوحه .
قوله وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها .
هذا المذهب وعليه الأكثر قاله في الفروع قال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب قال الشارح : متى جمع في وقت الثانية فلا بد من نية الجمع في وقت الأولى وموضعها في وقت الأولى : من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها هكذا ذكره أصحابنا انتهى .
وقال المجد : وإن جمع في وقت الثانية : اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها لفوات فائدة الجمع وهو التخفيف بالمقارنة بينهما وقاله غيره وقدمه في الفروع و ابن تميم .
وقيل : يصح ولو بقي قدر تكبيرة من وقتها أو ركعة قال ابن البنا في العقود : وقت النية إذا أخر من زوال الشمس أو غروبها إلى أن يبقى من وقت الأولى قدر ما ينويها فيه لأنه به يكون مدركا لها أداء .
قوله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما .
لا أعلم فيه خلافا .
قوله ولا يشترط غير ذلك .
مراده غير الترتيب فإنه يشترط بينهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجعله في الكافي و المغني و نهاية أبي المعالي : أصلا لمن قال بعدم سقوط الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت .
قال في النكت : فدل على أن المذهب لا يسقط بالنسيان .
وقيل : يسقط الترتيب بالنسيان لأن إحداهما هنا تبع لا ستقرارهما كالفوائت وقدمه ابن تميم و الفائق قال المجد في شرحه - وتبعه الزركشي - : الترتيب معتبر هنا لكن بشرط الذكر كترتيب الفوائت .
ووجه في الفروع منها تخريجا بالسقوط مطلقا .
وقيل : ويسقط الترتيب أيضا بضيق وقت الثانية كفائته مع مؤداة وإن كان الوقت لها أداء قاله القاضي في المجرد .
تنبيه : أخرج بقوله ولا يشترط غير ذلك الموالاة فلا تشترط على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل : تشترط فيأتم بالتأخير عمدا وتكون الأولى قضاء ولا يقصرها المسافر .
وقدم أبو المعالي : أنه لا يأتم به وأما الصلاة : فصحيحة لكل حال كما لو صلى الأولى في وقتها مع نية الجمع ثم تركه .
فعلى المذهب : لا بأس بالتطوع بينهما نص عليه وعنه منعه .
فائدة : لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع على الصحيح من المذهب فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماما أو مأموما أو تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر أو بعدد المأموم في الجمع بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم آخر أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع : صح في الأشهر قال الإمام أحمد : إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس ( وصححه ابن تميم وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام وقال ابن عقيل : يعتبر اتخاذه المأموم ) .
قال في الرعاية : يعتبر في الأصح وقيل : يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا ذكره في الرعاية