لو زاد على ما قاله أولا بحق لزمني صح .
فائدتان إحداهما .
لو زاد على ما قاله أو لا بحق لزمني صح الإقرار على الروايتين .
قاله القاضي وغيره .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : صح على الأصح .
الثانية .
لو قال ديني الذي على زيد لعمرو ففيه الخلاف السابق أيضا .
قوله وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة .
هذا المذهب .
فلو فسره بإنشاء هبة : لم يقبل .
على الصحيح من المذهب .
وقال في الترغيب : إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها .
قال : ويعتبر أن لا يكون ملكه .
فلو قال الشاهد أقر وكان ملكه إلى أن أقر أو قال هذا ملكي إلى الآن وهو لفلان فباطل .
ولو قال هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت لزمه بأول كلامه .
وكذلك قال الأزجي .
قال : ولو قال داري لفلان فباطل .
قوله وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية .
وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى .
وهذا المذهب فيهما .
وجزم به في الوجيز وغيره وفي الأولى .
وقدمه في الفروع فيهما و المثنى و الشرح - وزاد قول القاضي لأن هذا بد ل اشتمال .
وقيل : لا يصح لكونه من غير الجنس .
قال القاضي : في هذا وجه لا يصح .
قال في الفروع : ويتوجه عليه منع قوله له هذه الدار ثلثاها .
وذكر المصنف صحته