لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان .
الفائدة الثانية .
لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل .
قوله وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي في تقبيضه قبل .
وهو المذهب ذكره جماعة .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع و المغني و الشرح و شرح الوجيز .
وجزم في المحرر في الأولى .
وذكره القاضي وأصحابه : أنه لا يقبل .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وأطلقهما في المحرر في غير الأولى .
وذكر في المحرر أيضا : في قوله له من مالي ألف أو له نصف مالي إن مات ولم يفسره : فلا شئ له .
وذكر في الوجيز : إن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي ألف أو نصف داري هذه إن مات ولم يفسره : لم يلزمه شئ .
وهو قال صاحب الفروع بعد حكاية كلام صاحب المحرر .
وذكره بعضهم في بقية الصور .
وقال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة : في قوله له نصف داري يكون هبة وتقدم .
وقال في الترغيب - في الوصايا - هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية .
وذكر الأزجي في قوله له ألف في مالي يصح لأن معناه استحق بسبب سابق من مالي وعد .
قال : وقال أصحابنا : لا فرق بين من وفي في أنه يرجع إليه في تفسيره ولا يكون إقرارا إذا أضافه إلى نفسه ثم أخبره لغيره بشيء منه .
تنبيه .
ظاهر كلام المصنف : أنه إذا لم يفسره بالهبة : يصح إقرار وهو صحيح .
وهو المذهب والصحيح من الروايتين .
قال في الفروع : صح على الأصح .
قال المصنف والشارح : فلو فسره بدين أو وديعة أو وصية : صح .
وعنه : لا يصح .
قال في الترغيب : وهو المشهور للتناقض