إن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد : قبل إقراره في القطع دون المال .
قوله وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد : قبل إقراره في القطع دون المال .
وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في المحرر و شرح ابن منجي و الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و الحاوي .
وصححه الناظم وغيره .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين .
وقيل : لا يقطع .
وهو احتمال في المغني و الشرح .
وقيل : يقطع بعد عتقه لا قبله .
فائدة .
لو أقر المكاتب بالجناية : تعلقت بذمته .
والصحيح من المذهب : وبرقبته أيضا .
وقيل : لا تتعلق برقبته .
ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك