إن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص .
قوله وإن أقر السيد عليه بذلك : لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص فيقبل فيما يجب فيه المال .
وهكذا قال في الكافي .
يعنى : إن أقر على عبده بما يوجب القصاص : لم يقبل منه في القصاص .
ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤخذ منه دية ذلك .
وهو أحد الوجيهن .
وهو احتمال في الشرح .
والصحيح من المذهب : أن إقرار السيد على عبده فيما يوجب القصاص : لا يقبل مطلقا وإنما يقبل إقراره بما يوجب مالا كالخطأ ونحوه .
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و الوجيز و المحرر .
وقدمه في الشرح و شرح ابن رزين و الفروع و النظم و الرعايتين و الحاوي .
فائدة .
لو أقر العبد بجناية توجب مالا : لم يقبل قطعا .
قاله في التخليص .
وظاهر كلام جماعة لا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال .
وهو ظاهر ما روى عن الإمام أحمد C .
قوله وإن أقر العبد غير المأذون له بمال : لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق .
وهو المذهب نص عليه .
قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وهو أصح .
وجزم به في العمدة و الوجيز و المحرر و المنور وغيرهم .
وقدمه في الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي .
قال في التلخيص و القواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين .
قال في الفروع : فنصه يتبع به بعد عتقه .
وعنه : يتعلق برقبته .
اختاره الخرقي وغيره .
قال في التلخيص : ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال .
لكن يتبع به بعد العتق انتهى .
وتقدم في آخر الحجر : إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود