إن أقر بطلاق امرأته في صحته : لم يسقط ميراثها .
قوله وإن أقر بطلاق امرأته في صحته : لم يسقط ميراثها .
هذا الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقال الشيرازي في المنتخب : لا ترثه .
قلت : وهو بعيد .
قوله وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق : صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس فنص الإمام أحمد - C - أنه يتبع به بعد العتق .
إذا أقر العبد بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس : أخذ به على المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : في إقراره بالعقوبات : روايتان .
وفي الترغيب : وجهان .
قال في الرعاية : وقيل : لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها .
واختاره القاضي أبو يعلى بن أبي حازم .
ذكره في التلخيص .
ويأتي قريبا في كلام المصنف : إذا أقر بسرقة .
وإن أقر بقصاص في النفس : لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الخلاصة و المحرر و الشرح و الرعايتين و شرح ابن رزين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال في القواعد الأصولية : واختاره القاضي الكبير وجماعة .
وعدم صحة إقرار العبد بقتل العمد : من المفردات .
وقال أبو الخطاب : يؤخذ بالقصاص في الحال .
واختاره ابن عقيل .
وهو ظاهر كلام الخرقي .
وقدمه في الفروع .
وهو ظاهر ما قدمه في القواعد الأصولية