يصح إقراره بأخذين صحة ومرض من أجنبي .
الثانية : يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي في ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قاله القاضي وأصحابه .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال في الرعاية : لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة ومبيع وقرض .
وإن أطلق فوجهان .
قال في الروضة وغيرهما : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .
وكذا قال في الانتصار وغيره : إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح .
لا أنه وهب وارثا .
وفي نهاية الأزجي : يصح لأجنبي كإنشائه .
وفيه لوارث وجهان .
أحدهما : لا يصح كالإنشاء .
والثاني : يصح .
وقال في النهاية أيضا : يقبل إقراره أنه وهب أجنبيا في صحته وفيه لوارث وجهان .
وصححه في الانتصار لأجنبي فقط .
وقال في الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .
قوله وإن أقر المريض بوارث : صح .
هذا المذهب بلا ريب .
قال المصنف والشارح : هذا أصح .
قال في المحرر : وهو الأصح .
قال ابن منجا : هذا المذهب وهو أصح .
قال في الفروع : فيصح على الأصح .
قال الناظم : هذا أشهر القولين من نص الإمام أحمد C .
قال في الخلاصة : وإن أقر بوارث : صح في الأصح .
قال ابن رزين : هذا أظهر .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه : لا يصح .
قدمه ابن رزين في شرحه .
ويأتي قريبا : لو أقر من عليه الولاء بنسب وارث