إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها .
قوله إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح .
يعنى : إقراره هذا أحد الوجهين .
اختاره المصنف وصاحب الترغيب و التبصرة و الأزجي وغيرهم .
وجزم به في الشرح و شرح ابن منجى و ابن رزين وقال : إجماعا .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
والصحيح من المذهب : أن لها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه .
وجزم به في الوجيز و المحرر و تذكرة ابن عبدوس و النظم وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل أبو طالب : يكون من الثلث .
ونقل أيضا : لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد .
وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها : روايتين