لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه .
لو أقر بعين ثم بدين أو عكسه : فرب العين أحق بها .
وفي الثانية : احتمال في نهاية الأزجي .
يعنى بالمحاصة كإقراره بدين .
قوله وإن أقر لوارث : لم يقبل إلا ببينة .
هذا المذهب بلا ريب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم نص عليه .
وقال أبو الخطاب في الانتصار : يصح ما لم يتهم وفاقا لمالك - C تعالى - وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة .
قلت : وهو الصواب .
وقال الأزجي قال أبو بكر : في صحة إقراره لوارثه روايتان .
إحداهما : لا يصح .
والثانية : يصح لأنه يصح بوارث .
وفي الصحة : أشبه الأجنبي والأولى : أصح .
قال في الفروع : كذا قال .
قال في الفنون : يلزمه أن يقر إن لم يقبل .
وقال أيضا : إن كان خنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له فقال حنبلي : لو أقر له في الصحة : صح ولو نخله لم .
يصح والنخلة تبرع كالوصية .
فقد افترق الحال للتهمة في أحدها دون الآخر كذا في المرض .
ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي ويلزم الإقرار وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث .
كذا يفترقان في الثلث للوارث .
تنبيه .
ظاهر قوله لم يقبل إلا ببينة أنه لا يقبل بإجازة وهو ظاهر نصه وظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقال جماعة من الأصحاب : يقبل بالإجازة .
قال الزركشي : لا يبطل الإقرار على المشهود من المذهب بل يقف على إجازة الورثة فإن أجازوه : جاز وإن ردوه : بطل .
ولهذا قال الخرقي : لم يلزم باقي الورثة قبوله