لا يصح إقراره المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه الخ .
قوله ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح .
بلا نزاع .
وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر .
قال الأزجي : لو أقام بينة بأمارة الإكراه : استفاد بها أن الظاهر معه .
فيحلف ويقبل قوله .
قال في الفروع : كذا قال ويتوجه لا يحلف .
فائدة .
تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية على الصحيح من المذهب .
وقيل : يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها