لو شهد على إقراره : لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا .
فائدتان .
إحداهما : لو شهد على إقراره : لم يشترط قوله طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر .
ولا يشترط إشارته إلى المشهود عليه إذا كان حاضرا مع نسبه ووصفه .
قال الشيخ تقي الدين C : ولا يعتبر قوله وأن الدين باق في ذمته إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحكم إجماعا .
وتقدم ذلك عنه في أوائل باب طريق الحكم وصفته .
الثانية : لو شهد شاهد عند حاكم فقال آخر أشهد بمثل ما شهدت به أو بما وضعت به خطي أو بذلك أشهد أو كذلك أشهد .
وقاله في الرعاية : يحتمل أوجها : الصحة وعدمها .
والثالثة : يصح في قوله وبذلك أشهد وكذلك أشهد .
قال : وهو أشهر وأظهر انتهى .
وقال في النكت : والقول بالصحة في الجميع أولى .
واقتصر في الفروع على حكاية ما في الرعاية