لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها .
فائدتان .
إحداهما : لا يعزر بتعرض البينة ولا بخلطه في شهادته ولا برجوعه عنها .
وقال في الترغيب : إذا ادعى شهود القود الخطأ : عزروا .
الثانية : لو تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه ؟ فيه وجهان .
ذكرهما القاضي في تعليقه .
وتبعه في الفروع أطلقهما .
وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير .
وكأنهما مبينان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين .
قلت : الصواب عدم السقوط هنا .
قوله ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به .
وهذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وقطع به كثير منهم .
منهم صاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و المحرر و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يصح ويحكم بها .
اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله .
وقال : لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة وفي الكتاب والسنة وإطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظ الشهادة .
واختاره ابن القيم C أيضا