إن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء : لم يستوف .
قوله وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء : لم يستوف .
وهذا الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغنى و الشرح و شرح ابن منجى و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال في النكت : هذا المشهور .
وقطع به غير واحد .
وقدمه في المحرر و النظم .
وصححه في الفروع وغيرهم .
وقيل : يستوفي إن كان للآدمي كما طرأ فسقهم .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : وإن رجع شاهد أحد بعد الحكم وقبل الاستيفاء : لم يستوف .
وفي القود وحد القذف : وجهان .
فعلى المذهب : يجب دية القود .
فإن وجب عينا فلا قاله في الفروع .
قال ابن الزاعونى في الواضح : للمشهود له الدية إلا أن نقول : الواجب القصاص حسب فلا يجب شيء .
قوله وإن كان بعده .
يعنى بعد الاستيفاء .
وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف .
بلا نزاع وأرش الضرب