محل الضمان : إذا لم يصدقه المشهود له .
تنبيه : محل الضمان : إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين : لم يضمن الشهود شيئا .
ويستثنى من الضمان : لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه .
ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج .
قال : ولو قبصه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا : غرما انتهى .
قوله وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول : غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع .
وإن كان بعده : لم يغرموا شيئا .
وهو الصحيح من المذهب .
قال في تجريد العناية : لم يغرموا شيئا في الأشهر .
قال في النكت : هذا هو الراجح في المذهب .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة و شرح ابن منجى و منتخب الأدمي وغيرهم .
واختاره القاضي وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وعنه : يغرمون كل المهر .
وذكر الشيح تقي الدين C : يغرمون مهر المثل .
قلت : الصواب أنهم يغرمون .
قال في النكت : وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول فيرجع الزوج على من فوت عليه نكاحها برضاع أو غيره