إن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان .
قوله وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع : لزمهم الضمان بلا نزاع .
قوله وإن رجع شهود الأصل : لم يضمنوا .
يعنى : شهود الأصل وهو المذهب .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و الفروع و الرعايتين و ابن منجي في شرحه وقال : هذا المذهب .
ويحتمل أن يضمنوا .
وقطع به القاضي قاله في النكت .
وقدمه المصنف في المغني ونصره وهو الصواب .
فائد تان .
إحداهما : لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا : ضمنوا على الصحيح من المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و الرعايتين .
وقيل : لا يضمنون .
وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف : مسألتين في الرعايتين .
وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة .
الثانية : قال في الفروع : أطلق جماعة من الأصحاب : أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع : لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية .
قال في المحرر و الوجيز و الفروع وغيرهم : لو قال شهود الأصل ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا