الرواية الثانية : لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفروع .
والرواية الثانية : لا مدخل لهن في الأصل ولا في الفروع .
نصره القاضي في التعليق وأصحابه .
وقدمه في المحرر و الحاوي .
وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثالثة : لهن مدخل فيهما وهو المذهب .
اختاره المصنف و وابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وتقدم ما ذكره الخلال قريبا .
قال في النكت : وقيد جماعة هذه الرواية بما تقبل فيه شهادتان مع الرجال أو منفردات .
وحكاه في الرعاية قولا قال : وليس كذلك .
قوله فيشهد رجلان على رجل وامرأتين .
يعنى : على الرواية الأولى والأخيرة وهو الصحيح .
وجزم به في الفروع وغيره فيهما .
وقال القاضي : لا يجوز شهادة رجلين على رجل وامرأتين نص عليه .
قال أبو الخطاب وفي هذه الرواية سهو من ناقلها .
قال في الهداية : وقال شيخنا : لا يجوز لأن الإمام أحمد C قال في رواية حرب : لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة .
قال : فهذه الرواية إن صحت عن حرب : فهي سهو منه فأنا إذا قلنا : شهادة امرأة على شهادة امرأة تقبل فأولى أن تقبل شهادة رجل على شهادتهما فإن شهادة الرجل أقوى بكل حال ولأن في هذه الرواية أنه قال : أقبل شهادة رجل على شهادة رجلين .
وهذا لا وجه له فإن رجلا واحدا لو كان أصلا فشهد القتل العمد ومعه ألف امرأة : لا تقبل هذه الشهادة فإذا شهد بها وحده وهو فرع : يقبل ويحكم بها ؟ هذا محال .
ولو ثبت أن الإمام أحمد C قال ذلك فيحتمل أنه أراد : لا تقبل شهادة الرجل حتى ينضم معه غيره .
فيخرج من هذه : أنه لا يكفي شهادة واحد على واحد كما يقول أكثر الفقهاء انتهى .
قوله أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين .
وعلى رجلين أيضا يعنى على الرواية الأخيرة وهو صحيح .
وقال في الترغيب : الشهادة على رجل وامرأتين كالشهادة على ثلاثة لتعددهم .
فائد تاق .
إحداهما : لا يحب على الفروع تعديل أصولهم ولو عدلوهم : قبل ويعتبر تعيينهم لهم .
الثانية : لو شهد شاهدا فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر : حلف واستحق .
ذكره في التبصرة .
واقتصر عليه في الفروع