لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يستدعيه شاهد الأصل .
قوله ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قطع به أكثرهم .
ونص عليه في رواية ابن الحكم وغيره .
وذكر ابن عقيل وغيره رواية : يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا .
وقدمه في التبصرة .
وخرج ابن عقيل في الفصول هذه المسألة على شهادة المستخفي .
تنبيه : مفهوم قوله إلا أن يسترعيه شاهد الأصل أنه لو استرعاه غيره لا يجوز أن يشهد .
وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر الوجيز وغيره .
وهو احتمال في المغنى .
والوجه الثاني : يجوز أن يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح .
وقدمه في المغنى و الكافي و الشرح و الرعايتين و المحرر و الحاوي الصغير و النظم .
وأطلقهما في الفروع