باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة .
تنبيه قوله تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وتر فيما يرد فيه .
وهذا المذهب بلا ريب .
وقاله جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الرعاية : تقبل شهادة الفروع في كل حق لآدمي يتعلق بما ويثبت بشاهد وامرأتين و لا تقبل في حق خالص لله تعالى .
وفي القود وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية بالنظر والنسب والعتق والكتابة على كذا ونحوها مما ليس مالا ولا يقصد به المال غالبا : روايتان .
ونص الإمام أحمد - C - على قبوله في الطلاق .
وقيل : تقبل في غير حد وقود نص عليه .
وقيل : تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه انتهى .
وهذا الأخير ميل المصنف إليه .
قوله ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل بموت .
بلا نزاع فيه .
أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ن وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
قال ابن منجا : هذا المذهب .
وقيل : لا يقبل إلا بعد موتهم .
وهو رواية عن الإمام أحمد C نص عليه في رواية جعفر بن محمد وغيره .
وقيل : تقبل في غيبة فوق يوم .
ذكره القاضي في موضع .
وتقدم نظيره في كتاب القاضي إلى القاضي .
فعلى المذهب : يلتحق بالمرض والغيبة : الخوف من سلطان أو غيره .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم .
زاد ابن منجا في شرحه : والحبس .
وقال ابن عبد القوى : وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر