يكره بناء الحمام .
منها : يكره بناء الحمام على الصحيح من المذهب على ما تقدم في أواخر باب الغسل ونقل ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه النساء .
وتقدم أحكام الحمام في آخر باب الغسل .
ومنها : الشعر كالكلام .
سأله ابن منصور : ما يكره منه ؟ قال : الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء .
واختار جماعة قول أبي عبيد : أن يغلب عليه الشعر .
قال في الفروع : وهو أظهر .
ومنها : لو أفرط شاعر في المدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو بمرد - وفيه احتمال : أو بامرأة معينة محرمة - : فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته ذكره القاضي .
واختار في الفصول و الترغيب : ترد كديوث .
قوله واللاعب بالشطرنج .
هذا المذهب وعليه الأصحاب في الجملة .
وذكر القاضي وصاحب الترغيب : لا تقبل شهادة اللاعب به ولو كان مقلدا .
قوله واللاعب بالحمام .
قال المصنف والشارح و ابن حمدان وغيرهم : الطيارة .
ونقل بكر عن الإمام أحمد C : أو يسترعين من المزارع .
قال في الرعاية : وكذا تسريحها في مواضع براهن بها .
فائدة : اللعب بالشطرنج حرام على الصحيح من المذهب .
ونص عليه وعليه الأصحاب كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا في المقيس عليه .
قال في الرعاية : فإن دوام عليه فسق .
وقيل : لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره .
ويحرم النرد بلا خلاف في المذهب ونص عليه .
وعند الشيخ تقي الدين C : الشطرنج شر من النرد .
وكره الإمام أحمد C : اللعب بالحمام .
ويحرم ليصيد به حمام غيره .
ويجوز للأنس بصوتها واستفراخها وكذا لحمل الكتب من غير أذى يتعدى إلى الناس .
وجزم به في المغنى و الشرح وغيرهما .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في الترغيب : يكره .
وفي رد الشهادة باستدامه وجهان .
ويكره حبس طير لنغمته ففي رد شهادته وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
وهما احتمالان في الفصول .
وظاهر كلام المصنف والشارح المتقدم : أنها لا ترد بذلك .
وقيل : يحرم كمخاطرته بنفسه في رفع الأعمدة والأحجار الثقيلة والثقاف