استعمال المروءة وهو فعل ما يجعله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه .
قوله الثاني : استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا تقبل شهادة المصافع والمتمسخر والمغنى .
قال في الرعاية : ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها .
وقيل : وبدونها من رجل وامرأة .
وقيل : يباح ما لم يكن معه منكر آخر .
وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو اتخذا غلاما أو جارية مغنين يجمع عليهما الناس : ردت شهادته .
وإن استتر به وأكثر منه : ردها من حرمه أو كرهه .
وقيل : أو أباحه لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة .
وقيل : الحداء نشيد الأعراب كالغناء في ذلك .
وقيل : يباح سماعها انتهى .
وقال في الفروع : يكره غناء .
وقال جماعة : يحرم .
وقال في الترغيب : اختاره الأكثر .
قال الإمام أحمد C : لا يعجبني .
وقال - في الوصى - : يبيع أمة للصبي على أنها غير مغنية وعلى أنها لا تقرأ بالألحان .
وقيل : يباح الغناء والنوح .
اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه .
وفي المستوعب و الترغيب وغيرهما : يحرم مع آلة لهو بلا خلاف بيننا .
وكذا قالوا - هم و ابن عقيل - : إن كان المغني امرأة أجنبية .
ونقل المروذي و يعقوب : أن الإمام أحمد - C - : سئل عن الدف في العرس بلا غناء فلم يكرهه