قال ابن تيمية : من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات الخ .
وقال الشيخ تقي الدين C : من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر نظره إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية : قدح في عدالته .
قال : ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة : أنه كبيرة .
فائدة : الكبيرة ما فيه حد أو وعيد نص عليه .
وعند الشيخ تقي الدين C : هي ما فيه حد أو وعيد أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان .
وقال في الفصول و الغنية و المستوعب : الغيبة والنميمة من الصغائر .
وقال في القاضي في معتمده : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ولا يعلمان إلا بتوقيف .
وقال ابن حامد : إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع فظاهر المذهب : تجتمع وتكون كبيرة .
ومن أصحابنا من قال : لا يجمع وهي شبيه مقالة المعتزلة