اجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يد على من صغيرة .
قوله واجتناب المحارم وهو أن لا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة .
وهو المذهب .
جزم به في المحرر و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم .
وقيل : أن لا يظهر منه إلا الخير .
وقيل : أن لا يتكرر منه صغيرة .
وقيل : ثلاثا .
وقطع به في آداب المفتى والمستفتى .
واطلقهن في الفروع .
وقال في الترغيب : بأن لا يكثر م لضمائر ولا يصر على واحدة منها .
وعنه : ترد الشهادة بكذبة واحدة .
وهو ظاهر كلامه في المغنى .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال ابن عقيل : اختاره بعضهم وقاس عليه بقية الضمائر وهو بعيد لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة وه الخبر قاله في الفروع .
وأطلقهما في المحرر .
وأخذ القاضي و أبو الخطاب من هذه الرواية : ان يكذب كبيرة .
وجعل ابن حمدان في الرعاية : الروايتين في الكذب : واورد ذلك مذهبا .
قال الزركشي : وفيه نظر .
وقال أيضا : ولعل الخلاف في الكذبة لتردد فيها : هل هي كبيرة أو صغيرة ؟ .
أطلق في المحرر الروايتين في رد الشهادة بالكذبة الواحدة .
وظاهر الكافي : أن العدل من مرجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع .
قال ابن عقيل : لولا الإجماع لقلنا به .
وظاهر كلام القاضي في العمدة : أنه عدل ولو أني كبيرة .
قال الشيخ تقي الدين C : صرح به في قياس الشبهة .
وعنه - فيمن أكل الربا - إن أكثر لم نصل خلقه .
قال القاضي و ابن عقيل : فاعتبر الكثرة .
وقال في المغني : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر : ردت شهادته .
وعنه - فيمن ورث ما أخذه موروثة من الطريق - هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلى أن يرده .
وعنه أيضا : لا يكون عدلا يرد ما أخذ