لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وقذف ونجاسة ماء وإكراه ما يشترط لذلك .
الثانية : لم يذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء - قال ابن الزاغوني : وإكراه - ما يشترط لذلك ويختلف به الحكم .
قوله وإن شهد بالزنا فلا بد أن يذكر بمن زنى وأين زنى ؟ وكيف زنى ؟ وأنه رأى ذكره في فرجها .
هذا المذهب اختار المصنف والشارح وصححه الناظم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذكر المزني بها ولا المكان .
زاد في الرعايتين و الحاوي و الفروع : والزمان واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المحرر .
وتقدم في أو الباب هل تقبل الشهادة بحد قديم أم لا ؟ .
قوله وإن شهدا : أن هذا العبد ابن أمة فلان : لم يحكم له به حتى يقولا : ولدته في ملكه هذا المذهب .
وقيل : يكفي بأن أمته ولدته .
وتقدم ذلك في باب اللقيط محررا عند قوله وإن ادعى إنسان أنه مملوكه فليعاود