من شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه .
قوله ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها .
يعني : إن لم تكن مجيزة وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وعلله المصنف وغيره : لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد .
قال في الفروع : ولعل ظاهره : إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبين .
ونقل عبد الله - فيمن ادعى : أن هذه الميتة امرأته وهذا امرأته وهذا ابنه منها - : فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه : فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه وإن ادعت : أن الميت زوجها : لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح ويعطي الميراث والبينة : أنه تزوجها بولي مرشد وشهود ف صحة بدنه وجواز من أمره .
ويأتي في أداء الشهادة ولا يعتبر قوله في صحته وجواز أمره .
ومراده هنا : إما لأن المهر فوق مهر المثل أو رواية كمذهب مالك واحتياطا لنقي الاحتمال ذكره في الفروع .
فائدتان .
إحداهما : لو شهد ببيع ونحوه : فهل يشترط ذكر شروطه ؟ فيه خلاف .
كالخلاف الذي في اشتراط صحة دعواه به على ما سبق في باب طريق الحكم وصفته .
والمذهب هناك : يشترط ذكر الشروط فكذا هنا فكل ما صحت الدعوى به صحت الشهادة به وما لا فلا .
نقل مثنى - فيمن شهد على رجل : انه أقر لأخ له بسهمين من هذه الدار من كذا وكذا سهما ولم يحدها فيشهد كما سمع أو يتعرف حدها ـ : فرأى أن يشهد على حدودها فيتعرفها .
وقال الشيخ تقي الدين C : الشاهد : يشهد بما سمع وإذا قامت بينة : يتعين ما دخل في اللفظ قبل كما لو اقر لفلان عندي كذا وان داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى أو الموصوف أو المحدد فإنه يجوز باتفاق الأئمة انتهى