قال في الفروع : إذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق .
الثانية : قال في الفروع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية .
وذكر القاضي : أن الحاكم يحكم بالتواتر .
قوله وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له : جاز أن يشهد له به وإن كذبه : لم يشهد بلا نزاع أعلمه وإن سكت : جاز أن يشهد .
على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال ابن منحا في شرحه : هذا المذهب .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و النظم و الرعايتين و الحاوي .
ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر .
وهو ل أبي الخطاب في الهداية .
وعلله ابن منجا في شرحه فقال : لأنه لو أكذبه : لم تجز الشهادة وسكوته يحتمل التصديق والتكذيب .
ثم قال : واعلم أن هذا تعليل كلام المصنف قال : وعندي فيه نظر .
وذلك أن الاختلاف المذكور في الصورة المذكورة ينبغي أن يكون في دعوى الأبوة مثل أن يدعى شخص أنه ابن فلان وفلان يسمع : فيسكت فإن السكوت إذا نزل هنا منزلة الإقرار : صار كما لو أقر الأب أن فلانا ابنه .
قال : ويقوى ما ذكرته : أن المصنف حكى في المغنى : إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا بني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت : جاز أن يشهد لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الشهادة به .
ثم قال في المغنى : وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأن الإقرار على الانتساب الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولأن النسب يغلب فيه الإثبات إلا أنه يلحق بالإمكان في النكاح .
ثم قال في المغنى : وذكر أبو الخطاب كأنه يحتمل أن لا يشهد به مع السكوت حتى يتكرر .
قال ابن منجا : والعجب من المصنف - C تعالى - حيث نقل في المغنى الاحتمال المذكور في هذه الصورة عن أبي الخطاب وإنما ذكر أبو الخطاب الاحتمال في هذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا .
قال : وفي الجملة : خروج الخلاف فيه فيما إذا ادعى شخص أنه ابن آخر بحضور الآخر فيسكت : ظاهر .
وفي الصورة التي ذكرها المصنف هنا : الخلاف فيها بعيد انتهى