لا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم .
قوله ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي رحمهما الله .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : تسمع من عدلين .
وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده .
فائدتان .
إحداهما : يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال : شهدت بها ففرع .
وقال في المغنى : شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة .
وقال في الترغيب : ليس فيها فرع .
وقال القاضي في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال : تحصل بالنساء والعبيد .
وقال الشيخ تقي الدين C : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف .
وذكر ابن الزاغوني : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجته : فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة .
كذا أجاب أبو الخطاب : يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة .
وأجاب أبو الوفاء : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس : قبلت في الوفاة والنسب جميعا .
ونقل الحسن بن محمد : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر .
قال في الفروع : وهو غريب