إن أقام كل واحد منهما بينة : أنه مات على دينه : تعارضتا .
قوله وإن أقام كل واحد منهما بينة : أنه مات على دينه : تعارضتا .
إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو : إما أن يعرف أصل دينه أولا .
فإن لم يعرف أصل دينه : فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب .
اختاره القاضي وجماعة منهم الخرقي و المصنف في الكافي .
وجزم به في الشرح و الشيرازي .
وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي .
وعنه : تقدم بينة الإسلام .
وجزم به في الوجيز و العمدة .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية .
وأطلقهما في المحرر .
وإن عرف أصل دينه : قدمت البينة الناقلة عنه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
وقاله القاضي وجماعة نقله الزركشي .
واختاره المصنف وغيره .
وظاهر كلام الخرقي : التعارض لأنه لم يفرق بين من عرف أصل دينه وبين من لم يعرف أصل دينه