إن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم بينة : فالميراث بينهما .
قوله وإن لم يعترف المسلم : أنه أخوه ولم تقم بينة : فالميراث بينهما .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاوي و الفروع و الزركشي ـ وقال هذا المشهور ـ وغيرهم .
ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه .
وقال القاضي : القياس أن يقرع بينهما .
قال في المغني ـ هنا ـ : ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه .
فائدة : هذه الأحكام إذا لم يعرف أصل دينه .
فإن عرف أصل دينه فالمذهب : كما قال المصنف وعليه الأصحاب .
وجزم به القاضي و الشريف و أبو الخطاب وصاحب الفروع و المجد .
وقال : رواية واحدة أن القول قول من يدعيه .
وأجرى ابن عقيل كلام الخرقي على إطلاقه فحكى عنه : أن الميراث للكافر والحالة هذه .
وقدمه كما يقوله الجماعة .
قال الزركشي : وشذ الشيرازي فحكى فيه الروايتين اللتين فيما إذا اعترف بالأخوة ولم يعرف أصل دينه