لو ماتت امرأة وابنها فقال : زوجها : ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته الخ .
قوله ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فور ثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة : حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين .
هذا المذهب نص عليه .
وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع ـ في باب ميراث الغرقى ـ : اختاره الأكثر .
قال المصنف في هذا الكتاب ـ في باب ميراث الغرقى ـ : هذا أحسن إن شاء الله تعالى .
وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و منتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الزركشي وغيرهم .
وقال ابن أبي موسى : يعين السابق بالقرعة كما لو قال أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين وأشكل السابق منهما .
وقال أبو الخطاب ومن تبعه : يرث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثه موتهما على ما تقدم في باب ميراث الغرقى .
قال المصنف هناك : هذا ظاهر المذهب .
وقال المصنف هنا : وقياس مسائل الغرقى : أن يجعل للأخ السدس من مال الابن والباقي للزوج .
وقال أبو بكر : يحتمل أن المال بينهما نصفان .
قال المصنف في المغني : وهذا لا ندري ماذا أراد به ؟ .
إن أراد : أن مال الابن والمرأة بينهما نصفان : لم يصح لأنه يفضي إلى إعطاء الأخ مالا يدعيه ولا يستحقه يقينا لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر من السدس ولا يمكن أن يستحق أكثر منه .
وإن أراد : أن ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة فيقتسمانه نصفين : لم يصح لأن نصف ذلك للزوج باتفاق فيهما لا ينازعه الأخ فيه وإنما النزاع بينهما في نصفه .
قال : ويحتمل أن يكون هذا مراده كما لو تنازع رجلان دارا في أيديهما أو ادعاها أحدهما كلها والآخر نصفها فإنها تقسم بينهما نصفين ثم يفرق بينهما