إن أتلف ثوبا فشهدت بينة : أن قيمته عشرون وشهدت أخرى : أن قيمته ثلاثون .
قوله وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة : أن قيمته عشرون وشهدت أخرى : أن قيمته ثلاثون : لزمه أقل القيمتين .
هذا المذهب .
وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و المصنف و الشارح و نصراه وغيرهم .
وقيل : تسقطان لتعارضهما .
وقيل : يقرع .
وقيل : يلزمه ثلاثون .
وقاله الشيخ تقي الدين ـ C ـ في نظيرها فيمن أجر حصة موليه فقالت بينة : أجرها بأجرة مثلها وقالت بينة أخرى : أجرها بنصف أجرة المثل .
فائدة : لو كان بكل قيمة شاهد : ثبت الأقل بهما على المذهب لا على رواية التعارض .
قاله في المحرر وغيره .
وقال في الفروع : ثبت الأقل بهما على الأولة .
وعلى الثانية : يحلف مع أحدهما ولا تعارض .
وقال الشارح : لو شهد شاهد : أنه غصب ثوبا قيمته درهمان وشاهد : أن قيمته ثلاثة ثبت ما اتفقا عليه وهو درهمان .
وله أن يحلف مع الآخر على درهم لأنهما اتفقا على درهمين وانفرد أحدهما بدرهم .
فأشبه ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بخمسائة .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لو اختلف ببينتان في قيمة عين قائمة ليتم يريد الوصي بيعها : أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر