لو لم تقم بينة وجهل وقت موته : رقا معا .
فائدة : لو لم تقم بينة وجهل وقت موته : رقا معا بلا نزاع .
وإن علم موته في أحد الشهرين : أقرع بينهما .
على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وقيل : يعمل فيهما بأصل الحياة .
فعلى هذا : يعتق غانم .
قوله وإن قال إن مت في مرضي هذا : فسالم حر وإن برئت : فغانم حر وأقاما بينتين : تعارضتا وبقيا على الرق .
ذكره أصحابنا .
وهو إحدى الروايتين .
وهو المذهب منهما وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
قال المصنف هنا : والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة .
وهو رواية عن الإمام أحمد C أيضا .
واختاره المصنف و الشارح .
قلت : وهو الصواب .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وأطلقهما في المحرر .
ويحتمل أن يعتق غانم وحده لأن بينته تشهد بزيادة وهو قوي .
وقيل : يعتق سالم وحده