باب تعارض البينتين إذا قال لعبده : متى قتلت فأنت حر الخ .
قوله إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل فأنكر الورثة : فالقول قولهم بلا نزاع .
وإن أقام كل واحد منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على الرق ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الشرح وشرح ابن منجا .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية و الخلاصة .
أحدهما : تقدم بينة العبد ويعتق .
وهو المذهب نص عليه .
وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الآدمي و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
والوجه الثاني : يتعارضان ويبقى على الرق .
وقال في المحرر : وقيل : يتعارضان فيقضي بالتساقط أو القرعة أو القسمة .
قوله ولو قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر : فغانم حر وأقام كل واحد بينة بموجب عتقه : قدمت بينة سالم .
هذا أحد الوجوه في المسألة .
وجزم به ابن منجا في شرحه و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
والوجه الثاني : يتعارضان ويسقطان ويبقى العبد على الرق ويصير كمن لا بينة لهما .
وجزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قطع به في الفروع .
قال في المحرر : وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه : تعارضتا وكان كمن لا بينة له في رواية أو يقرع بينهما في الأخرى .
وقيل : تقدم بينة محرم بكل حال انتهى .
والوجه الثالث : يقرع بينهما فمن قرع : عتق .
وهو رواية عن الإمام أحمد C .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وأطلقهن في الشرح