يجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة .
قوله ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : فوق يوم .
وهو قول في المحرر وغيره .
وعند الشيخ تقي الدين C .
وقال : خرجته في المذهب و أقل من يوم : كخبر انتهى .
يعني : إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه : يجب العمل به .
فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان .
قاله ابن نصر الله .
قال القاضي : ويكون في كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام .
وقاله ابن عقيل وغيره .
قال الشيخ تقي الدين ـ C ـ والأول أشهر لأنه خبر بالثبوت .
كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما انتهى .
فعليه : لا يمتنع كتابته ثبت عندي .
قال في الفروع : فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه ـ كوقف الإنسان .
على نفسه ـ بالشهادة على الخط .
فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط ـ كما هو المعتاد ـ فلحاكم حنبلي ـ يرى صحة الحكم ـ أن ينفذه في مسافة قريبة .
وإن لم يحكي المالكي بل قال ثبت كذا فكذلك لأن الثبوت عند المالكي حكم