كتاب القاضي إلى القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة .
قال في الفروع : وفي هذه المسألة ذكروا : أن كتاب القاضي إلى القاضي : حكمه كالشهادة على الشهادة لأنه شهادة على شهادة .
وذكروا ـ فيما إذا تغيرت حاله ـ أنه أصل ومن شهد عليه فرع .
وجزم به ابن الزاغوني وغيره .
فلا يجوز نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب .
ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم .
فدل ذلك على أنه فرع لمن شهد عنده وهو أصل لمن شهد عليه .
ودل ذلك : أنه يجوز أن يكون شهود فرع فرعا لأصل .
يؤيده قولهم في التعليل : إن الحاجة داعية إلى ذلك وهذا المعنى موجود في فرع الفرع انتهى .
قوله ويجوز كتاب القاضي فيما حكم به لينفذه في المسافة القريبة ومسافة القصر .
ولو كان ببلد واحد بلا نزاع .
وعند الشيخ تقي الدين C : وفي حق الله تعالى أيضا .
وتقدم قريبا : هل التنفيذ حكم أم لا ؟