إن شك في رأي الحاكم .
فعلى الأول : إن شك في رأي الحاكم فقد تقدم إذا شك هل علم الحاكم بالمعارض كمن حكم ببينة خارج وجهل علمه ببينة داخل : لم ينقض ؟ .
قال في الفروع : وقد علم مما تقدم ومما ذكروا في نقض حكم الحاكم : أنه لا يعتبر في نقض حكم الحاكم علم الحاكم بالخلاف خلافا ل مالك C تعالى .
وإن قال : علمت وقت الحكم أنهما فسقة أو زور وأكرهني السلطان على الحكم بهما فقال ابن الزاغوني : إن أضاف فسقهما إلى علمه : لم يجز له نقضه .
وإن أضافه إلى غير علمه : افتقر إلى بينة بالإكراه ويحتمل : لا .
وقال أبو الخطاب و أبو الوفاء : إن قال كنت عالما بفسقهما يقبل قوله .
وقال في الفروع : كذا وجدته