إذا بان فسقهما وكذبهما وقت الشهادة : نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه .
وأجاب أبو الخطاب : إذا بان له فسقهما وقت الشهادة وأنهما كانا كاذبين : نقض الحكم الأول ولم يجز له تنفيذه .
وأجاب أبو الوفاء : لا يقبل قوله بعد الحكم .
وعنه : لا ينقض لفسقهم .
وذكر ابن رزين في شرحه : أنه الأظهر فلا ضمان .
وفي المستوعب وغيره : يضمن الشهود انتهى .
وإن بانوا عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به : لم ينقض حكمه .
وإن كان لا يرى الحكم به : نقضه ولا ينفذ لأن الحاكم يعتقد بطلانه .
قاله في الفروع .
وقال ابن نصر الله في حواشيه : إذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته : لم يجز له الرجوع في حكمه .
وقال في موضع آخر : تحرر فيما إذا كان لا يرى الحكم به ثلاثة أقوال : .
لزوم النقض وجوازه وعدم جواز نقضه كما هو مقتضى ما في الإرشاد انتهى .
وقال في المحرر : من حكم بقود أو حد ببينة ثم بانوا عبيدا : فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه .
قال : وكذا مختلف فيه صادق ما حكم فيه وجهله .
وتقدم كلامه في الإرشاد : أنه إذا حكم في مختلف فيه بما لا يراه مع علمه : .
لا ينقض