إن جهل حاله : طالب المدعي بتزكيته ويكفي في التزكية شاهدان .
تنبيه : قوله وإن جهل حاله : طالب المدعي بتزكيته .
بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا وهو المذهب كما تقدم .
فائدة : التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم .
هذا الصحيح من المذهب .
وقيل : بل هي حق للخصم فلو أقر بها حكم عليه بدونها .
وعلى الأول : لا بد منها .
ويأتي بأعم من هذا قريبا .
قوله ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان : أنه عدل رضي .
قوله يشهدان أنه عدل رضي .
يشترط في قبول المزكيين : معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوهما على الصحيح من المذهب .
قطع به في الرعاية الكبرى .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يقبلان مع جهل الحاكم خبرتهما الباطنة .
وقال في الرعاية وغيرها : ولا يتهم بعصبية أو غيرهما .
قوله يشهدان أنه عدل رضي .
وكذا لو شهدا أنه عدل مقبول الشهادة بلا نزاع .
ويكفي قولهما عدل على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع .
قال الزركشي : ظاهر كلام أبي محمد الجوزي وظاهر كلام أبي البركات : .
المنع .
وقال في الترغيب : هل يكفي قولهما عدل ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الرعاية .
فوائد .
الأولى : لا يكفي قولهما لا نعلم إلا خيرا .
الثانية : قال جماعة من الأصحاب : لا يلزم المزكي الحضور للتزكية .
وجزم به في الرعاية وغيره .
وقال في الفروع أبو بكر ويتوجه وجه .
الثالثة : لا تجوز التزكية إلا لمن له خبرة باطنة .
قطع به الأصحاب .
وزاد في الترغيب : ومعرفة الجرح والتعديل .
الرابعة : هل تعديل المشهود عليه وحده تعديل في حقه ن وتصديق الشهود .
عليه تعديل ؟ وهل تصح التزكية في واقعة واحدة ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الفروع و الرعاية .
قال الإمام أحمد C : لا يعجبني أن يعدل إن الناس يتغيرون .
وقيل : قيل لشريح : قد أحدثت في قضائك ؟ فقال إنهم أحدثوا فأحدثنا .
قال في الرعاية الكبرى : وإن أقر الخصم بالعدالة فقال : هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية .
وقيل : لا .
وقال : هل تصديق الشهود تعديل لهم ؟ فيه وجهان .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير : والتزكية حق لله فتطلب وإن سكت الخصم فإن أقر بالعدالة : حكم عليه .
وقيل : لا يحكم .
وأطلق المصنف و الشارح ـ فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد ـ الوجهين .
وأطلق في الرعاية ـ في صحة التزكية في واقعة واحدة ـ الوجهين .
وقال وقيل : إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية